كونه بنحو العليّة التامة المنحصرة ، فإنّ هذه الأمور حيثيّات تعليليّة للتوقف ، وليست هي السبب في التوقف.
وبهذا يظهر ، انّ الركن الأول الذي ذكره المشهور ، في مقام بيان الضابط ، في دلالة الجملة على المفهوم ، غير تام.
وأمّا استفادة المفهوم بلحاظ المدلول التصديقي ، فيما إذا فرض أنّا لم نستفده بلحاظ المدلول التصوري ، فهو أن يقال : إنّا لو صدّقنا انّ الشرط علة تامة منحصرة للجزاء ، بتقريب من التقريبات لصدقنا بأنه إذا انتفى الشرط لا بد وأن ينتفي الجزاء ، كما لو تمسكنا بقاعدة انّ الواحد لا يصدر إلّا من واحد ، بتقريب ، انّه لو كان للحكم في الجزاء علة أخرى غير الشرط ، لزم صدور الواحد من اثنين ، وهو مستحيل ، إذن فالجزاء لا يصدر إلّا من الشرط ، وهذا يعني انحصاره به إذ مع عدم الشرط ، لا بدّ وأن يكون الجزاء معدوما أيضا.
ومن الواضح ، انّ كلام المشهور أكثر انطباقا على هذا اللحاظ التصديقي منه على اللحاظ التصوري ، غاية الأمر ، أنّه لا بدّ من تعديل ما ذكره المشهور كما عرفت في التعليق الإجمالي ، وهو انّه لا يلزم أن نثبت الأمور الأربعة لتتم الدلالة على المفهوم.
وبما ذكرناه ، يتضح انّ استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصوري ، يكون بإثبات كون الجملة الشرطيّة موضوعة بهيئتها أو بأداتها للنسبة التوقفيّة.
وأمّا استفادته على مستوى المدلول التصديقي ، فهو أن يكون المدلول التصديقي متضمنا للدلالة على انّ الشرط والجزاء لا ينفك أحدهما عن الآخر ، إمّا لكون الشرط علة منحصرة له ، أو لأنّه جزء علة منحصرة ، أو لكونهما معلولين لعلة ثالثة منحصرة.
وعليه ، فلا بدّ من صياغة الركن الأول الذي ذكره المشهور بهذا النحو.