الناقصة ، وإن كان المتعلق بحسب قواعد النحو ، مفعولا به.
وأمّا التقييد الثاني ، أعني تقييد الجزاء بالشرط ، فهو نسبة توقفيّة تامة كما عرفت سابقا ، وكلما اجتمعت نسبتان ، إحداهما تامة ، والأخرى ناقصة ، كانت النسبة الناقصة مأخوذة في طرف النسبة التامة لكي تتم بها ، إذ لو كانت في عرضها ، كان الكلام ناقصا وبحاجة إلى تتمة ، وهذا هو معنى الطوليّة المقصودة.
وفي ضوء هذه المقدمة نقول : إنّ الشرط ، تارة ، يفرض انّه أمر مغاير مع الموضوع ، من قبيل ، «المجيء» ، بالنسبة «لزيد» ، فإنّه مغاير له ، كما في قولنا : «إذا جاء زيد فاكرمه» وفي مثله لا إشكال في ثبوت المفهوم ، باعتبار أنّ مرجع التقييد بالشرط ، إلى النسبة التوقفيّة ، وهذا يقتضي انتفاء وجوب الإكرام ، عند انتفاء المجيء ، إلّا انّ وجوب الإكرام الذي ينتفي ، هو وجوب الإكرام المقيّد بموضوعه ، وهو «زيد» ، بناء على ما عرفته في المقدمة ، وعليه فتكون هذه الجملة دالة على انتفاء وجوب إكرام زيد ، عند انتفاء مجيئه ، ولا تدل على انتفاء وجوب إكرام غيره.
وتارة أخرى ، يفرض انّ الشرط ملازم مع وجود الموضوع ، فيكون عدمه مساوقا لعدم وجود الموضوع ، وهذا ما يسمّى بالشرط المسوق لتحقّق الموضوع كما في قوله ، «إذا رزقت ولدا فاختنه» ، فوجود الشرط ، وهو الرزق ، مساوق وملازم لوجود الموضوع ، وهو الولد ، وعدمه ، مساوق لعدمه ، كما هو واضح.
وبتطبيق المقدمة المذكورة ، يتّضح انّه لا مفهوم لهذه الجملة وأمثالها ، حيث نقول : إنّ وجوب الختان ، قيّد بتقيدين.
أحدهما بالموضوع ، وهو الولد ، والثاني ، بالشرط ، وهو الرزق ، والتقييد الثاني ، يجب أن يكون في طول الأول كما عرفت ، فالتقييد بالشرط ، مصبّه وجوب الختان المقيّد بالولد ، وحينئذ ، لا يكون لهذه الجملة مفهوم ، لأنّه إن أريد بالمفهوم ، نفي مصبّ التقييد بالشرط ، وهو