والجواب هو : انه في القضية الشرطية يوجد أمران :
الأمر الأول : التعليق ، والأمر الثاني ، وجوب الإكرام.
وحينئذ ، فتارة يفرض انّا نثبت أولا ، الإطلاق في وجوب الإكرام ثم نعلقه بعد ذلك ، فتكون النتيجة ان المعلق على الشرط هو الوجوب المطلق للإكرام.
وأخرى يفرض العكس ، فيقال : ان المعلق على الشرط هو طبيعة وجوب الإكرام ، وبعد التعليق يشك في انّ المعلّق ، هل هو مطلق الوجوب؟
أو الوجوب المقيّد؟
فبمقدمات الحكمة يثبت انّ المعلّق هو مطلق الوجوب.
إذن ففي المقام دعويان.
أ ـ الدعوى الأولى : هي أن يكون إجراء مقدمات الحكمة ، في مرتبة سابقة على التعليق.
وهذا يفيد انتفاء الوجوب المطلق ، عند انتفاء الشرط.
ب ـ الدعوى الثانية : هي أن يكون إجراء مقدمات الحكمة ، في طول التعليق.
وهذا يفيد انتفاء مطلق وجوب الإكرام.
والصحيح في المقام ، هي الثانية ، وأنّ التعليق في مرتبة سابقة على إجراء مقدمات الحكمة ، فيكون المفهوم مقيّدا لانتفاء مطلق الوجوب ، وهذا ، ينافي ثبوت أيّ حصة من حصص الوجوب.
وهذه الدعوى الثانية ، مطابقة مع الوجدان العرفي ، كما أنّها مطابقة للبرهان.
وتوضيح ذلك هو : إنه قد يدّعى قيام البرهان على الدعوى الأولى ،