تحقيقه ، وكان يستند إلى اطلاق اللفظ الراجع إلى «فاء» التفريع ، وهو الذي يثبت العليّة ، وإلى الإطلاق المقابل «للواو» ، وهو الذي يثبت الاستقلاليّة ، والإطلاق المقابل «لأو» ، وهو الذي يثبت الانحصار.
ومبنيا على ذلك ، ذكر في المقام انّ التعارض في المقام ، يرجع إلى التعارض بين إطلاقين ، لكل من المنطوقين ، باعتبار انّ المفهوم مدلول التزامي للجملة الشرطية ، فالتصرّف في المفهوم ، يرجع إلى التصرف في المنطوق ، ومن هنا أرجع «قده» ، المعارضة إلى نفس المنطوقين.
وتوضيح ما ذكره هو انّ لكل من الجملتين إطلاقين ، أحدهما ، الإطلاق المقابل للعطف «بالواو» ، وهو الذي يثبت العليّة التامة.
والثاني : الإطلاق المقابل للعطف ، «بأو» ، وهو الذي يثبت انحصار الشرط ، ولا يمكن التحفظ على كل من الإطلاقين في كلا الجملتين ، للزوم التعارض كما عرفت ، إذن ، لا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، وإبقاء الآخر على حاله.
فإمّا أن نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للعطف «بالواو» ، وذلك بأن نقيّد «بأو» ، ونبقي الإطلاق الآخر ، وتكون النتيجة حينئذ ، انّه إذا «خفي الأذان والجدران فقصر» ، فيكون كلا الشرطين ، عبارة عن علة واحدة ، فإذا انتفى أحدهما ، ينتفي وجوب التقصير حينئذ ، لأنّ وجوب التقصير ، لا يثبت إلّا بثبوت كلا الشرطين.
وإمّا أن نرفع اليد عن الإطلاق المقابل للعطف «بأو» ، بأن نقيّد «بأو» ، ونبقي الإطلاق الآخر على حاله ، وحينئذ ، تكون النتيجة ، أنه «إذا خفي الآذان أو خفيت الجدران فقصر» ، فيصبح كل منهما علة مستقلة لوجوب التقصير.
وعليه ، فلا بدّ في المقام من رفع اليد عن أحد هذين الإطلاقين ، وإبقاء الآخر على حاله ، وبذلك ترتفع المعارضة ، ولمّا كان كل من الإطلاقين المذكورين مستندا إلى مقدمات الحكمة ، فلا يبقى مرجّح لأحدهما على الآخر.