أحد الإطلاقين ، ونسبة هذا العلم إليهما على حد واحد ، فلا بدّ حينئذ من تساقطهما ، وإن كان أحد الإطلاقين متأخرا رتبة عن الآخر.
ومن هنا ينتقل إلى الأصل العملي حيث انّه يقتضي عدم وجوب التقصير إلّا إذا اجتمع الشرطان معا ، لأنّ وجود أحدهما دون الآخر ، يوجب الشك في وجوب القصر ، والأصل يقتضي عدم وجوبه ، فتكون نتيجة الأصل العملي ، هي نتيجة التقييد بالواو. ولنا حول ما ذكره الميرزا «قده» ثلاث تعليقات.
١ ـ التعليق الأول : هو بالنسبة لما ذكره «قده» من تساقط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل العملي المقتضي لوجوب التقصير ، حيث يكون المقتضي ، هو التقييد «بأو» ، كما عرفت.
وحينئذ نقول : إنّ هذا الكلام ، تارة يراد تطبيقه على خصوص هذه المسألة ، بمعنى انّه ليس كقاعدة كليّة.
وأخرى يقصد به ، النظر إلى قاعدة كلية ، وتكون هذه المسألة من مصاديقها.
فإن كان مقصوده الأول ، فلنا معه كلامان.
١ ـ الكلام الأول : هو انّ الرجوع إلى الأصول العمليّة بعد تساقط الإطلاقين ، إنّما يتم في صورة فقد المطلق الفوقاني ، وفي المقام يوجد مطلق فوقاني يمكن الرجوع إليه.
وهذا المطلق الفوقاني ، هو عبارة عمّا دلّ على وجوب القصر بمجرد قصد ثمانية فراسخ ، فإنّ مقتضى هذا الدليل ، وجوب القصر بمجرد القصد والشروع في السفر.
غاية الأمر ، انّه ورد مخصّص لهذا الدليل ، وهو مفهوما قوله ، «إذا خفي الجدران» ، وقوله ، «إذا خفي الأذان فقصّر» ، إلّا أنّ هذين المفهومين قد سقطا ، لمعارضة كل منهما مع منطوق الآخر كما عرفت وحينئذ فيرجع إلى ذلك المطلق الفوقاني ، فيحكم بوجوب القصر بمجرد خفاء أحدهما ،