ويكون القدر المتيقّن لعدم وجوبه ، هو عدم خفاء أيّ منهما ، وعليه ، فتكون نتيجة هذا المطلق ، هي نتيجة التقييد «بأو» ، لا التقييد «بالواو» ، إلّا أن يدّعى ، بأنّ خفاء الآذان وحده يمنع صدق عنوان المسافر على من قصد ثمانية فراسخ وخفيت عليه الجدران ، وحينئذ ، فلا يكون مشمولا لأدلة وجوب القصر التي فرضناها مطلقا فوقانيا ، بل لا بدّ من الرجوع إلى دليل أعم ، وهو دليل وجوب التمام ، إذا فرضنا انّ المطلقات الأوليّة تقتضي بطبعها وجوب التمام ، إلّا انّ هذا مجرد دعوى ، فإنّ من يقصد ثمانية فراسخ ، إذا خفي عليه الأذان ، يصدق عليه انّه مسافر ، وإن لم تخف الجدران ، وكذلك العكس.
والخلاصة : هي انّ الميرزا «قده» ، إن أراد من قوله ـ انّ مقتضى الأصل العملي بعد التساقط ، هو التقييد ، «بالواو» ، أي رفع اليد عن إطلاق المنطوق ـ انّ مقتضى الأصل العملي هو هذا ، في خصوص هذا المثال ، ورد عليه حينئذ.
أولا : انّ مقتضى القاعدة بعد التساقط ، هو الرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على وجوب التقصير في السفر الصادق قبل خفاء الجدران أو الآذان ، لأنّه بعد أن صار دليل التقييد المتمثل في هاتين الشرطيتين مجملا بالتعارض ، فإنّه حينئذ ، يقتصر على قدره المتيقن ، وهو ما إذا خفي الجدران والآذان معا.
ولو فرض الشك في صدق مفهوم السفر ، مع خفاء أحدهما ، كان المرجع حينئذ ، هو عمومات «أقيموا الصلاة» ، الدالة على وجوب الصلاة تماما ، إذا فرض الإطلاق فيها.
٢ ـ الكلام الثاني : هو انّه لو سلّمنا عدم وجود مطلق فوقاني ، وتعيّن الرجوع إلى الأصل العملي ، حينئذ نسأل : انّه ما مراده بالأصل العملي الذي اقتضى عدم وجوب القصر إذا خفي أحدهما دون الآخر؟.
فإن كان هذا الأصل ، عبارة عن أصالة البراءة ، فهي لا تجري في المقام ، لأنّ المورد من موارد العلم الإجمالي ، فإنّه يعلم إجمالا ، انّه في