والخلاصة : هي انّ شبهة تعيين سقوط الإطلاق المقابل «لأو» قد تدفع ، بأن يقال : إنّ الإطلاق المقابل «لأو» في كل منهما ، إنّما يعارض الإطلاق المقابل «للواو» في الآخر ، لا في نفس الطرف ، إذن فلا طوليّة بين المتعارضين.
إلّا انّ هذا الكلام غير تام ، لأنّ تقييد منطوق أحدهما «بالواو» الذي يعني افتراض الشرط جزء علة الجزاء ، يستلزم لا محالة ، تقييد منطوق الآخر أيضا «بالواو» ، وإلّا كانت الشرطيّة الأولى لغوا.
إذن ، فالشرطان متلازمان في الجزئيّة والتماميّة ثبوتا ، إذ لا يعقل ان يجعل الشارع أحدهما جزء الموضوع ، مع كون الآخر موضوعا مستقلا ، فيكون المفهوم لأحدهما بعد فرض ثبوت أصل الترتب ، بالقطع ، أو بالظهور الوضعي ، مثبتا لجزئيّة الشرط فيهما معا ، وهذا معنى سريان التعارض إلى منطوق نفس المفهوم.
والتحقيق في مقام الجواب عن هذه الشبهة ، هو أن يقال : انّه لا طوليّة بين الإطلاقين ، لا بلحاظ المنطوق ، ولا بلحاظ المفهوم ، فإنّ السكوت عن «الواو» يثبت كون الشرط علة تامة ، والسكوت عن «أو» ، يثبت انّ ما وقع شرطا لا عدل له ، بحيث إذا انتفى ، ينتفي الجزء ، سواء كان علة تامة أم لا ، ويعلم إجمالا بكذب أحدهما في المقام ، فيتعارضان ، وبهذا يكون جواب الميرزا «قده» عن الشبهة معقولا.
٢ ـ الأمر الثاني : هو في الشبهة التي تعرّض لها الميرزا «قده» وأجاب عنها ، فإنّ هذه الشبهة ، لو سلّمت الطولية المذكورة فيها بين الإطلاقين ، لكانت واردة ، ولما كان جواب الميرزا «قده» عنها تاما كما ستعرف في الأمر الثالث.
ومن هنا ، فالجواب الصحيح عنها هو ، إنكار الطوليّة المدّعاة ، بين الإطلاق المقابل «للواو» ، والإطلاق المقابل «لأو».
والوجه في ذلك ، هو انّ الإطلاق المقابل «لأو» ، يراد به إثبات