وخامسة ، يفترض كون الطرف المشترك أقوى من طرفه المعارض في كلتا المعارضتين ، وحينئذ ، يؤخذ به ، ويقع التعارض بينه وبين طرفه المعارض إذا كان متعددا ، ولكن يتقدم هذا الطرف المشترك على طرفه المعارض إذا كان واحدا في كلتا المعارضتين.
وهنا ، يقع الكلام في هذا التنبيه في مسألتين :
١ ـ المسألة الأولى : في تداخل الأسباب في مورد يعقل فيه تعدّد الحكم ، إمّا بتعدّد متعلقه ، كما في وجوب الإكرام مرتين ، أو بتعدّده مع وحدة المتعلق ، كما في حق الفسخ.
والبحث فيها ، تارة ، عن وجود دلالة تقتضي عدم التداخل في الأسباب.
وأخرى ، فيما يقتضي عدم التداخل.
وثالثة ، في كيفية العلاج بينهما.
أمّا البحث عمّا يقتضي الدلالة على عدم التداخل ، فيمكن تقريبه بأحد نحوين.
أ ـ النحو الأول : هو انّ المنطوق يحتوي على ظهورين وهذان الظهوران بمجموعهما يقتضيان عدم التداخل.
أمّا الظهور الأول ، فهو كون الشرط علة تامة مستقلة للجزاء.
وأمّا الظهور الثاني ، فهو في كون الشرط علة لأصل الحكم ، لا لمرتبة تأكّده وشدّته.
وينتج عن هذين الظهورين ، عدم التداخل ، حيث يستحيل أن تجتمع علّتان تامّتان مستقلّتان على معلول واحد.
وهذا النحو لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ الظهور الثاني وإن كان تاما ، إلّا انّ الظهور الأول ليس كما قيل ، بمعنى انّ المنطوق لا يدل على عليّة الشرط التامة بهذا العنوان ، وإنّما يستفاد ذلك بالإطلاق المقابل «للواو»