بحسب تعبير الميرزا «قده» ، وبإطلاق الترتب بحسب تعبيرنا ، أي بإطلاقه لحالة فقدان الشرط الآخر.
وهذا غاية ما يلزم منه ، هو إثبات تماميّة الشرط في حالة انفراده ، بينما لا يثبت تماميّته في حالة اجتماعه.
فكونه جزء العلة في حالة الاجتماع ، لا ينافي هذا الظهور.
٢ ـ النحو الثاني : هو ما ذكره المحقق الخراساني «قده» ـ عند ما تفطّن إلى عدم تماميّة الظهور الأول في النحو السابق ، فاستبدله بتقريب آخر يتفق مع السابق في الظهور الثاني ، ويختلف عنه في الظهور الأول ـ حيث ادّعى هنا ، انّ الشرطيّة ، ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، لا مجرّد الثبوت.
وهذا الاستظهار ، قد يدّعى في باب الأفعال ، كفعل الأمر ، فيكون مقتضى الشرطيتين حدوث أصل الحكم حين حدوث كل من الشرطين ، وهذا ينافي التداخل.
وهذا النحو يفترض فيه عدة افتراضات.
أ ـ الافتراض الأول : هو انّه لا بدّ وأن يكون الجزاء جملة فعليّة كي يدل على الحدوث ، فإنّه لا يجري فيما إذا كان جملة اسميّة ، كما في قولنا ، «إذا جاءك زيد فإكرامه واجب».
ب ـ الافتراض الثاني : هو انّه لا بدّ من افتراض تعاقب الشرطين ، وعدم اقترانهما في التحقق ، وإلّا كان الحدوث عند الحدوث حاصلا بناء على التداخل.
ج ـ الافتراض الثالث : هو التسليم بالإطلاق الأزماني للشرطيّة التي تحقق شرطها أولا ، لإثبات بقاء الحكم بعد تحقّق الشرط الثاني ، كي لا يتبدّل أو يرتفع الحكم أو يحدث حكم آخر مماثل بالشرط الثاني.