«الأهم» شرعية ، ولم يقم دليل على كونها في الصلاة المهم شرعية ، حينئذ تقدّم الصلاة بملاك تقديم المقيّد بالقدرة العقلية ، على المقيّد بالقدرة الشرعية.
وبهذا يظهر أنّ الترجيح لما هو مقيّد بالقدرة العقليّة ، يتقدم على الترجيح بالأهمية ، إذا كانا في طرفين متقابلين.
وأمّا إذا قام الدليل على كون القدرة في كلا الدليلين ، «الأهم والمهم» ، شرعيّة ، فكان الملاك في كليهما مشروطا بعدم الاشتغال بواجب آخر ، ففي مثل ذلك ، هل يتم الترجيح بالأهميّة بحيث يرجّح الأهم ، «الإزالة» ، على المهم ، «الصلاة» ، أو إنّه ليس للأهمية أي أثر فلا يرجح أيّ واحد من الطرفين على الآخر؟.
وقد ذهب المحقق النائيني «قده» (١) في المقام إلى أنّه لا أثر للأهميّة ، فلا يرجح بها المشروطين بالقدرة الشرعية ، أحدهما على الآخر ، إذ الأهميّة إنما توجب التقديم ، فيما لو كان كل من الملاكين فعليا. والمفروض أنّ القدرة في كل منهما شرعيّة ، فكل واحد منهما مقيّد بعدم الاشتغال بالآخر. كما أنّه لا ملاك فعلا بالمجموع من حيث المجموع ، لأنّ تحصيل مثل هذا الملاك غير مقدور والملاك فرع القدرة.
نعم يوجد ملاك فعلي في أحدهما لا بعينه ، فيحتمل أن يكون بالإزالة ، ويحتمل أن يكون بالصلاة ، وفي مثل ذلك لا وجه للترجيح كما هو الحال في موارد التعارض. فلو أنّ الدليل في باب التعارض ، دلّ على ثبوت ملاك وجوبي شديد ، ودلّ دليل آخر على ثبوت ملاك وجوبي آخر ضعيف ، أو ملاك استحبابي مثله ، وعلمنا إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فإنّه حينئذ لا يقدّم دليل الوجوب على دليل الاستحباب ، وكذلك يفعل في المقام ، فإنّه لا يقدّم احتمال الملاك الأقوى ، على احتمال الملاك الأضعف.
__________________
(١) أجود التقريرات : الخوئي : ج ١ ص ٢٨٠.