يلزم من التخصيص به ذلك المحذور المذكور.
ولا بد هنا من ذكر المثال كي يتّضح الممثّل وهو عبارة عن قول المولى يجب اكرام العلماء ويحرم اكرام فساق العلماء ويكره اكرام عدول العلماء فتخصيص العام بهما معا يبقى العام بلا مورد فحكم ذلك حكم المتباينين لان مجموع الخاصين مباين للعام والحكم هنا تخصيص العام بالخاص الأول وطرح الخاص الثاني حتى لا يبقى العام بلا مورد.
فالنتيجة يجب اكرام العلماء العدول فقط وإذا لم يطرح جميع الخصوصات بل يخصّص العام ببعضها فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصّص العام ببعض الخصوصات ترجيحا ، أو تخييرا فالترجيح ثابت فيما كان لبعض الخصوصات مرجح كأن يكون قطعيا والآخر ظنيا ، أو يكون مشهورا والتخيير ثابت فيما لم يكن له مرجّح ، أو التخيير ثابت إذا قلنا به مطلقا ، كما اختاره المصنّف قدسسره في مقام التعارض.
هذا فيما إذا كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة كما إذا قال المولى اكرم الأمراء ، ولا تكرم الكوفيين منهم ولا تكرم البصريين منهم فان النسبة بين كل واحد من الخاصين مع العام أخص مطلقا مادة الاجتماع في الأمير الكوفي ، أو البصرى ومادة الافتراق عن جانب الأعم في الأمير النجفي مثلا فالنسبة بينها متحدة قبل التخصيص بأحدهما وبعد التخصيص به ، إذ النسبة بين الامير غير الكوفي وبين الأمير البصري عموم مطلق مادة الاجتماع في الامير البصري مادة الافتراق في الأمير النجفي كما ان قبل التخصيص العام بالكوفي كانت النسبة بينهما عموما مطلقا كما لا يخفى ، فلا تغفل هذا ، أي قول فلا تغفل ذكر للتنبيه فقط.
قوله : وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة ...
لما فرغ المصنف قدسسره من بيان حكم المتعارضات التي تكون النسبة بينها