متّحدة شرع في بيان حكم المتعارضات التي تكون بينها متعددة كما إذا ورد نحو اكرم الأمراء ولا تكرم فساقهم ويستحب اكرام العدول فان النسبة بين العام وبين الخاص الأول عموم مطلق فيخصص العام به بلا ريب وارتياب تحكيما لتقديم الأظهر على الظاهر فنتيجة هذا التخصيص وجوب اكرام الأمراء العدول فقط ، واما النسبة بين العام والخاص الثاني فعموم من وجه ، مادة الاجتماع في الأمير العادل مادة الافتراق في الأمير الفاسق وفي العادل غير الأمير ، فيعامل في مورد الاجتماع وهو الأمير العادل تقديم احدهما على الآخر تعيينا ، أو تخييرا ولكن لا تنقلب نسبة العموم من وجه إلى الأخص المطلق بأن يخصّص اكرم الأمراء بلا تكرم فساقهم لتكون النتيجة بعد هذا التخصيص وجوب اكرام الأمراء العدول ثم تلاحظ نسبة الأخصية المطلقة إلى استحباب اكرام العدول حتى يجب اكرام الأمير العادل ويستحب اكرام العادل غير الأمير وليس الأمر كذلك ، إذ تلاحظ النسبة التي كانت بين العام وهو العلماء وبين الخاص الثاني وهو يستحب اكرام العدول قبل التخصيص ، أي تخصيص اكرام الأمراء بلا تكرم فساقهم من العموم من وجه.
خلاصة الكلام أن النسبة بين المتعارضات قبل العلاج لا تنقلب إلى نسبة أخرى بعد العلاج ، إذ تلحظ النسبة دائما قبل علاج التعارض.
ولا يخفى عليك أن النسبة بين اكرم الأمراء وبين لا تكرم فساق الأمراء عموم وخصوص مطلقين وأما النسبة بين اكرم الأمراء وبين يستحب اكرام العدول عموم من وجه ولا اشكال في تقديم الخاص المطلق على العام المطلق من باب تقديم النص ، أو الأظهر على الظاهر ولكن يعامل مع العامين من وجه وهما عبارة عن نحو اكرام الأمراء ونحو يستحب اكرام العدول معاملة العامين من وجه من الترجيح لاحدهما على الآخر في مادة الاجتماع ، أو التخيير بينهما في مادة الاجتماع وهو الأمير العادل.