هذا الطرف ، وقد سبق تحقيقه في الصورة الاولى من مجهولي التاريخ ، وسيأتي تحقيقه في تعارض الاستصحابين ، إن شاء الله تعالى.
امّا المعارضة باستصحاب العدم المذكور في نفس هذا الطرف فواضح فانّ الأثر المهم إذا كان لكل من تقدّم هذا وتأخّره وتقارنه فاستصحاب عدم كل يعارض باستصحاب عدم الآخر.
وامّا المعارضة باستصحاب العدم المذكور في الطرف الآخر فواضح أيضا ، ولكن تاريخ حدوث الطرف الآخر معلوم لنا ، امّا تقدّمه على الطرف ، أو تأخّره عنه أو تقارنه معه فغير معلوم لنا لفرض كون الطرف مجهول التاريخ بشرط أن يكون الأثر مفروضا في الطرف الآخر أيضا فيتعارض الأصلان حينئذ وحكمه هو التساقط مثلا كما إذا علمنا بوقوع الملاقاة في يوم الأحد ولكن لا نعلم ان الكرية هل تحقّقت يوم السبت حتى لا تؤثر الملاقاة في نجاسة الماء ، أم تحقّقت بعد يوم الأحد حتّى يكون الماء متنجسا؟
قال المصنّف قدسسره فلا إشكال في استصحاب عدم وجود الخاص على نحو التقدّم ، أو على نحو التأخّر ، أو على نحو التقارن فيترتّب على هذا الاستصحاب ، أي على المستصحب انتفاء أثره ، إذ الوجود الخاص على أنحائه الثلاثة مسبوق بالعدم. وفي حال الشك ببقائه وزواله يستصحب العدم السابق بشرط أن لا يكون الوجود الخاص للآخر ذا أثر شرعي ، وذلك كما كان الولد كافرا. كما تقدّم تحقيقه في مجهولي التاريخ.
فقوله قدسسره : فلا إشكال في استصحاب عدمه لو لا المعارضة إشارة إلى حكم الصورة الاولى.