والمصنّف قدسسرهما فلا وجه لاعتبار الظن الشخصي بالوفاق بل يجري الاستصحاب حتّى مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق فانّ العقلاء لا يعملون على طبق الحالة السابقة إلّا في خصوص ما إذا حصل لهم منها الظنّ الشخصي بالبقاء بل الوثوق والاطمينان به ولكن الأخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك توسع الدائرة ، إذ جعلت الاستصحاب حجّة مطلقا ، أي سواء أفاد الظن الشخصي بالبقاء ، أم لم يفده.
قوله : ويدلّ عليه مضافا إلى أنّه كذلك ...
فانقدح لك أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب (رض) خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب ؛ والظاهر من أخبار الباب وكلمات الأصحاب (رض) أن الشك عبارة عن خلاف اليقين ولهذا يشمل كل حالة تعدّ غير علم ويقين.
وعليه فالمكلّف إذا ظنّ بخلاف المتيقّن السابق فضلا عن الظن بوفاقه فيجري الاستصحاب في حقّه.
ويدل على كون الشك بهذا المعنى العام امور :
الأوّل : تصريح أهل اللغة بهذا المعنى ، كالصحاح ، والقاموس ، ومجمع البحرين ، وقولهم حجّة في تعيين مفاهيم الألفاظ.
الثاني : أن الشك في أخبار غير الاستصحاب إذا اطلق يراد منه خلاف اليقين فيكون المراد منه في أخبار الاستصحاب هذا المعنى قطعا.
الثالث : أنّ قوله عليهالسلام لا حتى يستيقن أنّه نام يدل عليه لأنّ السائل سأل الإمام عليهالسلام عن رجل إذا حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم فهل يبطل وضوءه ، أم لا ، أي إذا حرّك في قربه شيء كضرب اليد على اليد مثلا حيث دل قوله وهو لا يعلم باطلاقه على عموم النفي من غير تفصيل بين ما إذا أفادت العلامة المذكورة الظن