المنجز والمعذر ، ولكن هذا في القطع الطريقي.
واما القطع المأخوذ في الموضوع فقد يقال انه يصح إطلاق الحجة بمعناها الأول عليه بنحو من العناية فيقال هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية نجس يجب الاجتناب عنه إذا كانت النجاسة مترتبة على معلوم الخمرية لان نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلول وان لم تكن من العلل الحقيقية إلا انه من جهة عدم تخلف الحكم عن موضوعه والتلازم بينهما يقع وسطا للقياس ، ولا فرق في ذلك بين ما لو كان القطع تمام الموضوع أو جزئه ، نسب ذلك إلى المحقق النائيني (ره) (١) ولا بأس به.
ولكن لا يصح إطلاق الحجة عليه بالمعنى الثاني : إذ القطع حينئذ وان كان دخيلا في فعلية الحكم ، إلا ان الحكم لا يكون مستفادا أو مستنبطا من القطع ، بل من الأدلة الدالة على ثبوت ذلك الحكم كالنجاسة عند القطع بالخمرية مثلا.
وبعبارة أخرى : تكون نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الحكم ، فكما ان الحرمة لا تستنبط من الخمر بل من الأدلة الدالة على حرمة الخمر كذلك هذا الحكم.
ثم انه بما ذكرناه ظهر ان مسألتي منجزية العلم الإجمالي ، واستحقاق المتجري للعقاب خارجتان عن مسائل الفن.
واما مسألة قيام الأمارات والأصول مقام القطع ، فهي وان كانت من
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢ ـ ٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٩ (المقصد السادس).