وان كانت من الأحكام الشرعية ، فلان الأحكام الشرعية إنما تثبت لمتعلقاتها ومترتبة على موضوعاتها الواقعية ، لا على ما أدى إليه الطريق إلا بناء على التصويب الذي لا نقول به ، فلا ربط ثبوتي بين الأمارة وبين الأكبر وقد عرفت لزوم وجوده في إطلاق الحجة.
وبهذا يظهر عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) بقوله ان إطلاق الحجة على القطع ليس كاطلاقها على الأمارات المعتبرة شرعا إلى ان يقول فقولنا الظن حجة يراد به كونه وسطا لاثبات حكم متعلقه فراجع وتدبر.
وأما بمعناها الثاني : فلان الحجة في اصطلاح الأصوليين ، عبارة عن الطرق والأمارات الواسطة لاثبات أحكام ما تعلقت به بحسب الجعل الشرعي ، وهذا المعنى لا ينطبق على القطع ، إذ القطع بالحكم هو وصوله حقيقة ولا يتوقف على منجزية القطع لتكون نتيجة البحث عنها مفيدة في الفقه.
وهذا بخلاف سائر الأمارات لأنها ليست وصولا حقيقيا للحكم ، فيتوقف العلم بالحكم على ثبوت كونها وصولا تعبديا ، وبهذه العناية يصح جعلها وسطا في القياس لاثبات أحكام متعلقاتها فيقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية حرام ، ولعله إلى هذا نظر الشيخ الأعظم (ره) وان كان خلاف ظاهر كلامه.
فالمتحصّل : انه لا يصح إطلاق الحجة على القطع باصطلاح أهل الميزان ولا باصطلاح الأصولي ، نعم يصح إطلاق الحجة عليه بمعنى القاطع للعذر أي
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٤ المقصد الاول في القطع