الظاهرية في مواردها.
أما الأول : فهو انه في باب الطرق ليس المجعول إلا الطريقية والوسطية وتتميم الكشف ، وعليه فمخالفة الطريق كمخالفة القطع له لا توجب التضاد وغيره مما أشير إليه.
توضيح ذلك ان المجعول في باب الأمارات والطرق ليس هو الحكم التكليفي كي تكون الحجية منتزعة عنه لما ذكرناه مفصلا في أوائل مبحث الاستصحاب من ان الأحكام الوضعية مستقلة في الجعل ولا تكون منتزعة عن حكم تكليفي ، مضافا إلى ان الحجية ليست من الأحكام التأسيسية بل هي من الأحكام الامضائية والشارع أمضى ما عليه بناء العقلاء ، ومن الواضح ان العقلاء لم يبنوا على جعل حكم تكليفي في موارد الأمارات ـ مع ـ ان الحكم التكليفي ينعدم بالعصيان وليست الحجية كذلك.
كما ان المجعول فيها ، ليس هو التنجيز والتعذير ، فان حسن العقاب على مخالفة التكليف وقبحه إنما يكونان مترتبين على البيان وعدم البيان ومن لوازمهما غير القابلة للانفكاك.
وبعبارة أخرى : هما من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيص ، فما دام لم يتصرف في الموضوع بإعطاء صفة الطريقية للإمارة لا معنى لجعل التنجيز والتعذير.
وبالجملة في مورد الأمارات غير العلمية بما ان موضوع حسن العقاب ، وهو البيان والوصول غير موجود فما لم يتصرف الشارع فيها بجعل ما يكون موجبا لتحقق المقتضى للعقاب ليس للشارع جعل التنجيز والتعذير لأنه