تخصيص في الحكم العقلي.
بل المجعول فيها الطريقية ، أي ما للقطع بالانجعال وهو الطريقية والكاشفية التامة وتصير الأمارة بذلك فردا اعتباريا للقطع ، والبيان ، والوصول.
ودعوى ان اعتبار شيء يتصور على قسمين :
الأول : ما يصير مصداقا حقيقيا للطبيعة بعد الاعتبار كالملكية.
الثاني : ما لا يصير كذلك ، والطريقية الاعتبارية من قبيل الثاني.
إذ الأمارة بعد اعتبار كونها علما لا تصير من مصاديق العلم حقيقة ، وفي مثل هذا القسم لا بد وان يكون الجعل والاعتبار بلحاظ آثاره بخلاف القسم الأول فانه بعد صيرورته من مصاديق الطبيعة حقيقة بترتب عليه حكمها قهرا بلا احتياج إلى لحاظ الشارع وجعله فاعتبار الطريقية لا بد وان يكون بلحاظ الأثر ، وهو المعاملة مع المؤدى معاملة الواقع ، فحينئذ لك ان تقول ان جعل المؤدى والمعاملة معه معاملة الواقع حيث انه مقدم على جعل الطريقية إذ جعلها إنما يكون بلحاظ جعل المؤدى ، فلا محالة يكون أولى بالمجعولية منها ، كما عن بعض الأساطين (١).
مندفعة : بان اعتبار شيء في جميع الموارد من دون لحاظ الأثر لغو لا يصدر من الحكيم ، بل في جميع الموارد الاعتبار يكون بلحاظ الأثر ، ومن تلك الموارد اعتبار الطريقية ، والاثر الذي بلحاظه نزل غير العلم من الآثار من قبيل صحة
__________________
(١) قد يكون المقصود السيد الحكيم كما هو الظاهر من حقائق الأصول ج ٢ ص ١٨٣.