العقاب على المخالفة ، فليس ذلك الأثر جعل المؤدى وتنزيله منزلة الواقع كي يصح ما ذكر ، وتمام الكلام في محله.
فعلى هذا لا حكم مجعول في باب الأمارات والطرق كي لا يجتمع مع الحكم الواقعي.
واما الوجه الثاني : فمحذور اجتماع المثلين.
يدفع بان موضوعي الحكمين ان كانا طوليين غير المجتمعين في مورد واحد ، فاين اجتماع المثلين.
واما ان قلنا بان الحكم الظاهري وان لم يكن في مرتبة الحكم الواقعي ولكن الواقع محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري فيلتزم بالتأكد.
وبهذا البيان اندفع ايراد بعض الاعاظم (١) على المحقق النائيني (ره) (٢) الملتزم بالتأكد في الجواب عن شبهة اجتماع المثلين ، بان الواقع والظاهر في مرتبتين فكيف يمكن الالتزام بالتأكد.
وجه الاندفاع انه على فرض الطولية لا يلزم اجتماع المثلين حتى يلتزم بالتأكد ، والالتزام بالتأكد إنما هو على فرض اجتماعهما في مورد واحد ، الذي هو فرض الاشكال.
ومحذور طلب الضدين يندفع بان طلب الضدين بهذا النحو أي بنحو لا
__________________
(١) الظاهر انه آية الله الخوئي (قدِّس سره) في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٦٦.
(٢) حيث التزم بالتأكد ، راجع فرائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٤.