الحكمين لعدم اتحاد الموضوع : إذ موضوع الحكم الواقعي هو الفعل بعنوانه الأولى ، وموضوع الحكم الظاهري هو الفعل بما انه مشكوك الحكم ومع اختلاف الموضوع وتعدده كيف يحكم بالتضاد.
وفيه : أولا : انه لو تم لاختص بالاصول ، ولا يعم الأمارات على القول بجعل الحكم الظاهري ، إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك. وثانيا : ان مقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي بالإطلاق اللحاظى ، أو بنتيجة الإطلاق ثبوته في حال الشك في الحكم ، وإلا لزم التصويب فيلزم المحذور المذكور.
الثاني : ما في الكفاية (١) وحاصله ان التعبد بدليل غير علمي إنما هو بجعل الحجية له والحجية المجعولة لا تكون مستتبعة لانشاء أحكام تكليفية ، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا اصاب وصحة الاعتذار به ، إذا اخطأ كما هو شأن الحجية غير المجعولة فلا يلزم اجتماع الضدين في صورة المخالفة.
ثم انه (قدسسره) أجاب بجواب آخر (٢) على فرض تسليم ان معنى الحجية أو لازمها جعل أحكام تكليفية ، وحاصله ان الحكم الظاهري ليس بنحو يضاد مع الحكم الواقعي ، فان الواقعي يكون ناشئا عن المصلحة أو المفسدة في المتعلق الموجبة لانقداح الإرادة أو الكراهية فيما يمكن انقداحهما ، والحكم الظاهري
__________________
الحكم الظاهري والواقعي بتغاير الموضوع ، واخرى جعل تغاير الموضوع للفرق بين الأصول العملية والأمارات كما في فرائد الأصول ج ١ ص ٣٠٩ من المقصد الثالث.
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٧.
(٢) كفاية الأصول ص ٢٧٧ بتصرف.