يكون ناشئا عن المصلحة في نفس الجعل ، لا عن ما في المتعلق من دون ارادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل ولا اجتماع ارادة وكراهة ولا مضادة بين الانشائين كذلك فيما إذا اختلفا.
وقد اشكل عليه الأمر في بعض الأصول العملية كاصالة الإباحة الشرعية ووجه الاشكال أمران :
الأول : ان أصالة الاباحة لا يمكن جريانها مع كون الواقع هو الحرمة لان الترخيص في الفعل لا يجتمع مع المنع منه ، ولو كان عن مصلحة في نفسه : إذ في الحكم الالزامي يمكن ان يقال انه لا يكون فعليا لعدم تعلق الإرادة فلا منافاة كما ذكرناه. واما الترخيص فليس له مرتبتان لتكون المرتبة الثانية وهي الفعلية متوقفة على الإرادة ، لعدم انقداح الإرادة على كل حال بل فعليته إنما تكون بنفس جعله فينافى الحكم الواقعي.
الثاني : ان الحكم الالزامي يمكن ان يكون طريقيا موجبا لتنجز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة ، بخلاف الإذن والترخيص المجعول على المشكوك فيه فانه لا يعقل ان يكون طريقيا ، لاخذ الشك في موضوعه ، فلا محالة يكون نفسيا فينا في الحكم الواقعي.
ثم انه أجاب عن هذا المحذور بجواب آخر وحاصله : انه لا يكون الحكم الواقعي فعليا كي يلزم اجتماع الضدين ، أو المثلين ، فان التضاد إنما يكون بين الحكمين الفعليين ولا يكون انشائيا محضا حتى يرد عليه ان الحكم الإنشائي لا اثر له حتى يتنجز بالعلم ، بل يكون وسطا بينهما ، ويكون انشائيا من جهة انه لا ارادة ولا كراهة على طبقه وفعليا من جهة انه يتنجز بالعلم كسائر الأحكام