الفعلية. وعدم فعليته ليس من جهة دخل العلم في الفعلية حتى يقال ان ما ذكره في ذيل كلامه في جواب ما اورده على نفسه بان الحكم قبل اداء الأمارة الموافقة انشائي وبه يصير فعليا.
بقوله لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم انشائي لا حقيقة ولا تعبدا ، إلا حكم انشائي تعبدا ، لا حكم انشائي ادت إليه الأمارة ، اما حقيقة فواضح ، واما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا لا الواقع الذي ادت إليه الأمارة ، (١) انتهى.
وحاصله ان الالتزام بدخل العلم في الفعلية لا يجدي لفعلية الحكم بقيام الأمارة الموافقة ، إذ الأمارة ليست بعلم وجدانا ، ففعلية الحكم على هذا الفرض تتوقف على صيرورة الأمارة علما ـ وهي تتوقف على شمول دليل الحجية لها فتصير علما وشمول دليل الحجية لها إنما يكون مع فرض تنزيل المؤدى منزلة الواقع ولا دليل على تنزيله سوى دليل حجية الأمارة وشموله له متوقف على ان يكون الجزء الآخر محرزا بالوجدان أو بالتعبد ، والاول مفقود بالفرض والثاني يتوقف على شمول دليل الحجية له ويثبت الواقع به ليصير علما وهذا دور واضح ، فدليل الحجية لا يتكفل إلا لكون المؤدى هو الواقع لا الواقع الذي علم به وجدانا أو تعبدا.
بل من جهة ان الإذن والترخيص ، مانع عن الفعلية ، والعلم يوجب رفع الإذن ، فالعلم يوجب الفعلية لا لدخله فيه حتى يرد المحذور المذكور بل لكونه
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٧٩.