موجبا لارتفاع الإذن فمع قيام الأمارة حيث يرتفع الإذن يصير الحكم فعليا ولا تتوقف الفعلية على تنزيل الأمارة منزلة العلم هذا ملخص كلامه مع توضيح منا.
وفي كلامه مواضع للنظر :
الأول : ما أفاده من ان المجعول في الأمارات هو التنجيز والتعذير.
فانه يرد عليه ما ذكرته عند الوجه الأول من وجهى الجمع المنصور فراجع.
الثاني : ما ذكره من الفرق بين الإباحة المجعولة في مورد اصالتها ، وبين الأحكام المجعولة في مورد الأمارات.
فانه غير تام : إذ الحكم المجعول ان كان فعليا لفعلية موضوعه كان مضادا للحكم الواقعي الفعلي كان عن مصلحة في نفسه أم في متعلقة ، وكان المتعلق ، متعلقا للارادة والحب ، أم لم يكن ، كان الحكم طريقيا ام نفسيا ، وان لم يكن فعليا لم يكن مضادا معه كان في مورد الأمارات ، أم في مورد أصالة الإباحة.
وبعبارة أخرى : ان الوجوب هو الترخيص في الفعل مع الالزام وقد التزم بعدم مضادته مع الحكم الواقعي ان كان ناشئا عن مصلحة في نفسه فكذلك الإباحة التي هي الترخيص المجرد فكيف يلتزم بمضادته معه ان كان ناشئا عن مصلحة في الجعل.
الثالث : ان ما ذكره (ره) (١) من الالتزام بكون الحكم الواقعي فعليا من جهة
__________________
(١) راجع كفاية الأصول ص ٣٥٩ (المقام الأول : في دوران الامر بين المتباينين).