بالمعنى المتقدم.
يرد عليه ان فعلية الحكم وعدمها اجنبيتان عن المولى بالمرة بل تدوران مدار تحقق الموضوع بجميع قيوده وعدمه ، فمع التحقق لا يعقل عدم فعلية الحكم ، كما انه مع عدم تحققه لا يعقل فعليته.
وعليه : فان كان المأخوذ في موضوع الحكم الواقعي ، عدم قيام الحجة على الخلاف ، وعدم الترخيص في مخالفته فعند قيامها لا يكون الحكم ثابتا لا الفعلي منه ولا الإنشائي ، اما الأول فواضح ، واما الثاني فلانه إنما يثبت لمن يكون الحكم بالنسبة إليه فعليا ، فيلزم التصويب ، وان لم يكن المأخوذ فيه ذلك فلا محالة عند قيامها أو الترخيص في مخالفته يلزم اجتماع الحكمين الفعليين فيلزم اجتماع الضدين.
الوجه الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) وهو ان الكلام يقع في موارد ثلاثة : الأول : في الأمارات.
الثاني : في الأصول التنزيلية.
الثالث : في الأصول غير التنزيلية.
اما الأول : فقد أجاب عن المحاذير بما ذكرناه من الوجه الأول للجمع فراجع.
واما الثاني : فقد أجاب عنها بان المجعول في الأصول التنزيلية إنما هي الجهة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٧٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٢٨.