الثالثة للقطع وهي كونه مقتضيا للجرى العملي على طبق ما تعلق به وكون الشخص غير متحير في مقام العمل كما يأتي تفصيله في مبحث الاستصحاب وعليه فلا حكم مجعول حتى يلزم المحاذير المذكورة.
واما في الأصول غير التنزيلية فمحصل جوابه (١) ، ان التكاليف الواقعية بوجوداتها النفس الامرية لا تصلح للمحركية والداعوية بل وصولها محرك نحو الفعل أو الترك وهذه المرتبة من الحكم مرتبة التنجيز والتعذير ، وهما من الأحكام العقلية المتأخرة ، عن مرتبة ثبوت الحكم الواقعي ، وهذه المرتبة موكولة إلى حكم العقل.
وعليه : فالملاك الواقعي ، تارة يكون بمرتبة من الاهمية لا يرضى الشارع بفواته حتى في فرض عدم وصول الحكم ، فلا بد من جعل وجوب الاحتياط فيكون هو وجوبا طريقيا موجبا لوصول الحكم على فرض وجوده بطريقه ، ناشئا عن مصلحة الحكم الواقعي ، واخرى لا يكون بهذه المرتبة من الاهمية فيرخص في الفعل أو الترك ، ويكون هذا الحكم نظير حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
وعلى ذلك : ففي المورد الأول بما ان علة جعل وجوب الاحتياط ، هي المصلحة الواقعية ففي فرض عدم الحكم واقعا لا يكون وجوب الاحتياط ثابتا ، بل إنما هو صورة تخيل كونها حكما فلا يلزم اجتماع الضدين.
وفي المورد الثاني بما ان ثبوت الترخيص والاذن إنما هو في مرتبة متاخرة
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٧٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٣٥ بتصرف.