ثم انه وقع الخلاف في موارد :
المورد الأول : هل تختص حجية الظهورات بما إذا ظن بالوفاق؟.
أم يعم ما إذا لم يظن به ، بل وان ظن بالخلاف؟.
وجوه : اقواها الاخير : والدليل عليه هو الدليل على حجية الظهور وهو بناء العقلاء : والشاهد عليه صحة مؤاخذة العبد إذا خالف امر مولاه معتذرا بالظن بالخلاف وعدم قبول عذره.
ويشهد لعدم اعتبار الظن بالوفاق ، مضافا إلى ذلك روايات باب التعارض (١) ، إذ لا يعقل حصول الظن بالوفاق في المتعارضين ، بل اما ان يحصل الظن بالوفاق في أحدهما ، أولا يحصل في شيء منهما ، فان كان الظن بالوفاق معتبرا ، لزم عدم حجيتهما في الصورة الثانية ، وحجية خصوص ما حصل الظن بالوفاق فيه في الأولى وعلى كل تقدير لا تصل النوبة إلى التعارض ، فمن تلك النصوص يستكشف عدم اعتبار الظن بالوفاق.
واستدل لاعتبار الظن بالوفاق بما يشاهد من ان العقلاء لا يكتفون في الامور المهمة كما في الاعراض والانفس والاموال بمجرد الظهور ما لم يحصل الظن بالوفاق.
وفيه : ان هذا يتم في غير المؤاخذة والاحتجاج من الآثار التي يكون المطلوب فيها تحصيل الواقع ، ولا يتم فيهما كما يظهر لمن لاحظ ديدن العقلاء في
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٠٦ باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة وكيفية العمل بها.