وقبل الشروع في بيان هذه المسائل لا بد من تقديم مقدمات :
الأولى : ان الاحتياج إلى هذه الأصول إنما يكون لان يحتج بها على المولى إذا ادعى المولى ارادة خلاف الظاهر.
الثانية : انه لا بد وان تكون الحجة مناسبة لمورد المحاجة.
الثالثة : ان الظهور المنعقد للكلام حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافه ولم تصل.
إذا عرفت هذه الامور فاعلم ان عدم احراز مراد المولى ربما يكون لأجل عدم احراز الظهور ، وربما يكون منشؤه احتمال عدم كون الظاهر مرادا.
اما الأول فمنشؤه ، اما ان يكون عدم احراز الموضوع له ، واما ان يكون احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة.
واما ان يكون احتمال ترك نصبها عمدا لمصلحة أو غيرها.
واما ان يكون احتمال اتكاله على القرينة المنفصلة.
فإن كان الشك في المراد بعد انعقاد الظهور ، فالمرجع هو أصالة الظهور التي هي بنفسها اصل وجودي ثابت ببناء العقلاء وعدم ردع الشارع في الفروض الثلاثة ، ولا يكون مجال لاجراء أصالة عدم القرينة.
اما في الاولين فللعلم بعدم نصبها مع ان ذلك الاصل لا يناسب مورد المحاجة لو ادعى المولى ارادة خلاف الظاهر.
واما في الثالث أي احتمال القرينة المنفصلة ، فلان الظهور المنعقد للكلام