حجة ما لم يثبت حجة أقوى على خلافها كما تقدم ، والحجة متقومة بالوصول ، فالقرينة غير الواصلة بوجودها الواقعي لا يترتب عليها الأثر فلا مجال لاجراء أصالة عدم القرينة ، فبمجرد عدم الوصول بعد الفحص يتبع أصالة الظهور من دون ان يجري أصالة عدم القرينة.
واما لو شك في المراد لأجل عدم احراز الظهور.
فان كان منشؤه عدم احراز الموضوع له لا مجال لاجراء أصالة الظهور.
ولا أصالة عدم القرينة كما لا يخفى ، بل يرجع إلى الأصول العملية.
وان كان منشأه احتمال قرينية الموجود ، فعلى القول بكون أصالة الحقيقة بنفسها أصلاً عقلائيا ، فتجرى هي ، ويحرز بها الظهور.
وعلى القول بعدم كونها كذلك كما اختاره الشيخ الأعظم (ره) (١) فلا مجال لاجرائها في المقام ولا سبيل إلى احراز الظهور ، والمراد.
وان كان منشؤه احتمال وجود القرينة وقد غفل عنها السامع ، فلا ريب في عدم الاعتناء بهذا الاحتمال.
إلا ان هنا بالخصوص نزاعا بين العلمين :
حيث ان المحقق الخراساني (٢) يدعى انه يبنى على أصالة الظهور ابتداء.
والشيخ (ره) ذهب إلى انه يبني على ان المراد هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه
__________________
(١) فرائد لاصول ج ١ ص ٥٤ (الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية ..).
(٢) كفاية الأصول ص ٢٨١ (فصل).