النادر الذي لم يفت به المشهور.
اما الاولان فسيأتى الكلام فيهما في مبحث التعادل والتراجيح.
إنما الكلام في المقام في القسم الثالث ، وقد استدل لحجية تلك الشهرة أي الشهرة الفتوائية ، بوجوه :
الوجه الأول : قوله (ع) في مقبولة ابن حنظلة بعد الأمر باخذ المشهور وترك الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لا ريب فيه (١).
إذ المراد به المشهور لا الإجماع المصطلح للأمر بترك الشاذ النادر ، فيكون مفاد التعليل ، ان المشهور مما لا ريب فيه ، ومقتضى عموم العلة حجية كل شهرة لا خصوص الشهرة الروائية التي هي المعللة.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) (٢) بان هذه العلة ليست من قبيل العلة المنصوصة ، التي تعمم وتخصص ، إذ العلة المنصوصة ، التي تكون كبرى كلية هي ما يصح التكليف بها ابتداء ، بلا ضم المورد إليها ، نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، إذ يصح النهي عن شرب كل مسكر ، وهذه العلة لا تصلح لذلك ، إذ المراد من لا ريب فيه ليس هو ما لا ريب فيه بقول مطلق ، لعدم كون المشهور كذلك ، بل المراد منه لا ريب فيه بالاضافة ، ولا يصلح ان يقال" خذ ما لا ريب فيه" بالاضافة إلى غيره ، وإلا لزم الأخذ بكل راجح بالقياس إلى غيره ، ولو كان
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ١٠ / التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ ح ٥٢ / وسائل الشيعة ج ٢٧ باب ٩ من ابواب صفات القاضى ص ١٠١ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١٥٤ ـ ١٥٥.