هو الاحتمال المتساوي الطرفين ، وعلى ذلك فالتعليل اجنبي عن الكبرى الكلية التي يتعدى عنها.
ويمكن تصحيح كونها كبرى كلية ، مع ذلك تكون اجنبية عن المقام ، وذلك لوجهين :
أحدهما : ان المراد من لا ريب فيه هو عدم الريب فيه بقول مطلق لان الإمام طبق الأمر البين الرشد على الخبر المجمع عليه ، ولا ينافى ذلك فرض الراوى الشهرة في المتعارضين ، إذ المراد من عدم الريب عدمه من حيث الصدور خاصة ، وبديهي انه يمكن ان يكون المتعارضان صادرين عن المعصوم ، أحدهما لبيان الحكم الواقعي ، والآخر للتقية وجعل هذه كبرى كلِّية يتعدى عن موردها إلى كل مورد اطمئن بصدور الخبر ، لا مانع منه.
وبه يظهر عدم صحة الاستدلال به في المقام.
ثانيهما : ان العلة علة للاخذ بإحدى الحجتين لا لجعل الحجية لشيء ، والتعدى عن المورد إلى كل متعارضين كان الريب في أحدهما اقل لا محذور فيه وقد التزم الشيخ بذلك.
وبه يظهر جواب آخر عن الاستدلال ، فان العلة علة للترجيح لا لجعل الحجية.
الوجه الثاني : إطلاق قوله (ع) في مرفوع زرارة ، خذ بما اشتهر بين