عدم وجوب التبين عن خبر العادل ، وعموم العلة يدل على وجوبه ، فيكون المفهوم مخصصا لعموم العلة لا انه يكون حاكما عليه.
وجه الاندفاع ان الموضوع في المقام بنفسه قابل للتعبد به بلا احتياج إلى لحاظ اثر شرعي فالمفهوم تعبد بالموضوع ، وهو العلم ويترتب عليه آثاره العقلية من التنجيز والتعذير ويكون خارجا عن عموم التعليل موضوعا بالتعبد وهو من الحكومة بالمعنى الثاني فتدبر فانه دقيق.
الإيراد الثالث : على الاستدلال بالآية الشريفة ، ان مورد الآية هو الأخبار بارتداد بنى المصطلق ولا إشكال في ان الخبر لا يفيد في الأخبار بارتداد شخص واحد فضلا عن الأخبار بارتداد جماعة.
فلو كان للآية مفهوم لزم تخصيص المورد المستهجن فلا مفهوم لها.
وفيه : أولا ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) وحاصله : ان المستهجن تخصيص المورد ، واما تقييد إطلاق الدليل بالقياس إلى المورد فلا قبح فيه أصلاً ، مثلا : إذا سأل عن وجوب إكرام زيد ، وأجيب بما يكون مختصا بغيره يكون هذا مستهجنا ، واما لو أجيب بكبرى كلية ، لزم تقييدها بالاضافة إلى زيد ، فلا استهجان فيه ، والمقام من قبيل الثاني : فان المورد لا يكون خارجا عن الكبرى المذكورة في الآية ، بل لا بد من تقييدها في خصوص المورد بالتعدد ولا يخرج بذلك عن تحت الكبرى الكلية كي يكون مستهجنا.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٢١ بتصرف.