الأعظم (١).
من الغرائب ، لان المفهوم كما مر دلالة عقلية ، والانصراف من عوارض الالفاظ.
وان قيل ان مدعاه انصراف المنطوق.
توجه عليه انه غير منصرف قطعا ، لعدم احتمال اختصاص عدم الحجية بالخبر المفيد للوثوق.
واما على القول بدلالة غير آية النبأ عليها ، فالنسبة بين تلك الآية ، ومنطوق آية البناء عموم من وجه إذا المنطوق يشمل الخبر في الأحكام والموضوعات ، وتلك الآية مختصة بالاحكام ، إلا انها اعم منه من جهة شمولها للعادل ، والفاسق ، والمجمع خبر الفاسق في الأحكام.
وحيث ان المتعارضين من الكتاب لا معنى للرجوع إلى اخبار الترجيح فلا محالة يتعارض الاطلاقان ويتساقطان ، فيرجع إلى أصالة عدم الحجية.
واما مفهوم آية النبأ فحيث انه مع الآيات الأخر من قبيل المثبتين ، فلا يقيد أحدهما بالاخرى.
وبه يظهر ان ما أفاده الشيخ الأعظم من انه بعد دعوى انصراف مفهوم الآية بالخبر العادل المفيد للوثوق ، يقيد سائر الآيات به ، غير تام.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٠٢ (المقام الأول : الجبر بالظن الغير المعتبر) حيث قال : «فالآية تدل على حجية الخبر المفيد للوثوق والاطمئنان ولا بعد فيه».