الحاجة لا محذور فيه فتدبر.
وفيه : ان كون السيرة مخصصة للعام المتأخر متوقف على حجيتها ، وهي تتوقف على احراز تمكن الشارع من الردع قبل نزول الآيات الناهية ، لتكون السيرة حجة حينئذ وقابلة لتخصيص العام ، وانى لنا باثبات ذلك كيف ولم يكن (ص) في أول البعثة متمكنا من الردع عن المحرمات القطعية كشرب الخمر مثلا ، ولا من الأمر بالواجبات الضرورية كالصوم والصلاة ومع عدم التمكن لا يكون السيرة حجة.
ومنها : ما في الكفاية متنا (١) ، قال لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر وذلك لان الردع بها يتوقف على تخصيص عمومها أو تقييد اطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة وهو يتوقف على الردع عنها بها وإلا لكانت مخصصة أو مقيدة لها.
ثم أورد على نفسه بأنه على هذا يكون اعتبار خبر الثقة أيضاً دوريا ، لتوقفه على عدم الردع بها المتوقف على تخصيصها بها المتوقف على عدم الردع.
وأجاب (٢) عنه بأنه يكفي في حجيته بها عدم ثبوت الردع عنها ، ولا يتوقف على ثبوت عدم الردع.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٣.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٠٣ ايضا.