القائمة على العمل بخبر الواحد مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم يقال في السيرة القائمة على العمل بالاستصحاب.
كيف وقد صرح المحقق الخراساني في مبحث الاستصحاب من الكفاية (١) بان تلك الآيات رادعة عن العمل بالاستصحاب.
أضف إلى ذلك كله ان المختار عدم حجية الاستصحاب في الأحكام الكليّة.
ومنها : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (٢) وحاصله ان دليل حرمة العمل بغير العلم احد أمرين والعمومات راجعة إلى أحدهما :
الأول : ان العمل بغير العلم تشريع محرم.
الثاني : ان العمل بغير العلم مستلزم لطرح ادلة الأصول العملية واللفظية التي اعتبرها الشارع عند عدم العلم بالخلاف.
وشيء من هذين الوجهين لا يوجب الردع عن العمل في المقام.
إذ حرمة التشريع ، وعدم جواز طرح الأصول مركوزان في اذهان العرف والعقلاء ، ومع ذلك يعملون بخبر الثقة فيستكشف من ذلك ان العمل به لا يعد تشريعا عند العرف بل يرونه إطاعة ، ولذا يعولون عليه في اوامرهم العرفية.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٧ أدلة حجية الاستصحاب (وثانيا ..) من إيراداته على الوجه الأول.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٠٠.