ومنها : ما عن المحقق الخراساني (١) وهو ان الأدلة منصرفة ولا اقل ان المتيقن منها خصوص الظن الذي لم يقم دليل على حجيته بالخصوص.
وفيه : ان دعوى الانصراف باطلة إذ لا منشأ له في المقام ، حتى من المناشئ التي ذكرها القوم ، ونحن لا نسلمها من ، غلبة الوجود ، وكثرة الاستعمال الموجبتين لأنس الذهن.
واما دعوى التيقن فان اريد به الانصراف. فيرد عليه ما تقدم ، وإلا فيرد عليه ان مجرد وجود المتيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق.
ومنها : ما عن المحقق الخراساني في مجلس بحثه وهو انه بعد تسليم صلاحية كل من العمومات والسيرة لرفع اليد بها عن الاخرى ، وتعارضهما ، وتساقطهما ، يرجع إلى استصحاب الحجية الثابتة للسيرة قبل ورود الآيات الناهية عن العمل بغير العلم.
وفيه : ان هذا يتم لو أحرز تمكن الشارع الأقدس من الردع عن العمل به قبل ورودها ولم يكن يترتب عليه محذور اهم ، وإلا فلا يكون امضاؤه محرزا به فلا تكون حجية السيرة محرزة قبل نزول الآيات كي تستصحب مع ان دليل حجية الاستصحاب ، اما السيرة العقلائية أو أخبار الآحاد فعلى الثاني كيف يمكن التمسك لحجية خبر الواحد بالاستصحاب المتوقف حجيته على حجية الخبر الواحد بعد عدم كونها متواترة ، وعلى الأول تكون الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم ناهية عن العمل بالاستصحاب فكل ما يقال في السيرة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٠٣.