يدل على جزئية شيء ، أو شرطيته ، أو مانعيته لأحد تلكم الأصول.
ويمكن الجواب عنه بان صاحب الوافية ، يدعى العلم الإجمالي بصدور الأخبار الموجودة في تلك الكتب المشتملة على القيود المذكورة بمقدار المعلوم بالإجمال منها ، وعليه فيوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي بثبوتها في مطلق الأمارات ، ودعوى العلم الإجمالي بمصادفة بعض الأمارات الأخر للواقع وصدور اخبار اخر غير الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة ، لا تفيد بعد احتمال انطباق الصادر منها والمصادف للواقع على ما في تلكم الأخبار مضمونا.
فالصحيح في الجواب عنه ان يقال ان لازم هذا الوجه ، العمل بالاخبار المثبتة لها دون النافية ، أضف إليه انه يرجع إلى الوجه الأول غير ان دائرة العلم الإجمالي في المقام اضيق منه في ذلك الوجه ، فيرد عليه ما اوردناه عليه اخيرا ، مضافا إلى انه لا يثبت به حجية الخبر القائم على اصل التكليف.
الوجه الثالث : ما أفاده بعض الاساطين (١) ، وحاصله ان الثابت يقينا بالضرورة ، والاجماع ، والخبر المتواتر : انا مكلفون بالرجوع إلى السنة إلى يوم القيامة فان تمكنا من الرجوع إليها على وجه يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بد من الرجوع إليها كذلك ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الظن في تعيينها.
__________________
(١) الظاهر انه المحقق الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين راجع ص ٣٩١ وأيضا ص ٣٩٧ عند قوله : «السادس : أنه قد دلت الاخبار القطعية والاجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة .. الخ».