وأورد عليه الشيخ الأعظم (١) وتبعه المحققون بأنه ان اريد بالسنة نفس قول المعصوم أو فعله ، أو تقريره ، فوجوب الرجوع إليها ضروري ، إلا انه لا يلازم مع وجوب العمل بالخبر الحاكي عنها ، مع عدم العلم بالمطابقة ، إلا إذا انضم إليها بقية مقدمات الانسداد.
وان اريد بها الأخبار الحاكية ، فلا دليل على وجوب العمل بها سوى العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة منها فهو يرجع إلى الوجه الأول.
وأورد عليهم المحقق الخراساني (ره) (٢) ، بان ملاك هذا الوجه هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة.
وفيه : انه إذا كان هناك دليل قطعي على ذلك ، سوى الدليل على حجية الخبر بالخصوص المفروض عدمه ، والعلم الإجمالي بصدور جملة منها ، واستقلال العقل من جهة التنزل إلى الامتثال الظنى ، مع عدم إمكان الامتثال القطعي كان لما ذكره المحقق الخراساني (ره) وجه ولكنه ليس فلا يتم ذلك.
فالصحيح : ما أفاده المحققون.
* * *
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٧٣.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٠٧.