واضاف إليها المحقق الخراساني (ره) (١) امرا آخر ، وجعل المقدمات خمسا وهو انه يعلم اجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة.
والحق مع المحقق الخراساني إذ مع اسقاط تلك المقدمة لا يبقى مجال للمقدمات الأخر إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، ومجرد كونها واضحة لدلالة سائر المقدمات عليها لا يصلح وجها لاسقاطها ، وإلا كان بعضها الآخر كذلك.
واما ما أفاده الأستاذ (٢) تبعا للمحقق النائيني (ره) (٣) بان المراد من العلم بثبوت التكاليف ان كان هو العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخ احكامها ، فهذا من البديهيات التي لا ينبغي عدها من المقدمات ، فان العلم بذلك كالعلم باصل وجود الشارع ، وان كان المراد منه هو العلم بثبوت أحكام في الوقائع المشتبهة التي لا يجوز اهمالها فهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الثالثة في كلام المحقق الخراساني الثانية في كلام الشيخ.
فيرد عليه ان المراد به هو العلم بفعلية الأحكام ، وهو لا يرجع إلى الأمر الثالث فان ذلك الأمر إنما هو لزوم امتثال الأحكام على فرض وجودها وهذا إنما يكون هو العلم بثبوت الأحكام فالمقدمات خمس.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣١١ (الرابع).
(٢) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧.
(٣) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٢٢٦ / أجود التقريرات ج ٢ ص ١٢٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣.