ثم ان المتعين جعل المقدمة الرابعة في كلام الشيخ هي عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الشكى والوهمى لكونه ، مستلزما لترجيح المرجوح على الراجع ، وهو قبيح كما صنعناه ، لا لزوم الامتثال الظنى كما أفاده الشيخ فانه نتيجة المقدمات.
واما الجهة الثانية : ففي تعيين نتيجة المقدمات المذكورة على تقدير تماميتها من حيث انها الكشف أو الحكومة.
وقبل بيان ما هو الحق في المقام لا بد وان يعلم ان المراد بالكشف هو استكشاف جعل الشارع الاقدس الظن حجة شرعية ، في تلك الحال ، وان المراد بالحكومة ان العقل يدرك كون المكلف معذورا غير مستحق للعقاب على مخالفة الواقع مع الاخذ بالظن ، ويراه مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع على تقدير عدم الاخذ بالظن والاقتصار على الامتثال الشكي والوهمي ، فيحكم بتبعيض الاحتياط ، في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام ، فالمراد بالحكومة ، هو التبعيض في الاحتياط ، لا استقلال العقل بحجية الظن ، كما يوهمه ظاهر عبارة المحقق الخراساني (١) فلنا دعويان :
الأولى : ان المراد من الحكومة ، هو التبعيض في الاحتياط ، وتوضيحه ، ان العقل إنما يستقل بلزوم الإطاعة في الأحكام المولوية ، واحراز امتثالها تفصيلا أو اجمالا ، فان تعذر ذلك واحرز انه لا يجوز ترك التعرض لها رأسا فلا محالة يستقل بالتبعيض في الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظنى.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣١١ (خامسها) قوله : «فيستقل العقل حينئذ بلزوم الاطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة ..».