ولكن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم اجمالي آخر دائرته اضيق من دائرة هذا العلم الإجمالي ، وهو العلم بثبوت التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال ، فيما بين الأخبار ، ولازم ذلك هو الاحتياط في خصوص الأخبار وقد تقدم تفصيل ذلك في الدليل العقلي الأول الذي اقيم على حجية الخبر الواحد.
واما المقدمة الثانية : فتماميتها بالنسبة إلى انسداد باب العلمي تتوقف على احد أمور ، اما عدم حجية الخبر الواحد ، أو عدم حجية الظواهر اما مطلقا ، أو لغير المقصودين بالافهام ، أو عدم وفاء الأخبار بمعظم الفقه.
والكل فاسدة : لما تقدم من حجية الخبر : والظواهر مطلقا ، والاخبار بحمد الله وافية بمعظم الفقه فهي غير تامة.
واما ما أفاده المحقق القمي (ره) (١) من تمامية مقدمات الانسداد حتى بناء على حجية الخبر والظواهر بدعوى ان الظاهر من ادلة حجية الخبر حجية مطلق الظن وانه لا خصوصية لخبر الواحد.
فغير تام إذ يرد عليه :
أولا : ان هذا احتمال محض لا دليل على الاعتناء به.
وثانيا : انه لو كانت ادلة حجية الخبر بانفسها دليل حجية الظن ، لا دليل الانسداد ، لا تكون مقدمات الانسداد تامة.
__________________
(١) راجع قوانين الأصول ج ١ ص ٤٤٠ الوجه الخامس من حجية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم ، ثم دلل على ذلك بوجوه ثلاثة لتأكيد حجية مطلق الظن إلا ما أخرجه الدليل كالقياس ، وقال : اذا تأملتها تقدر على استنباط حجية خبر الواحد منها.