يكون غافلا عن المورد الآخر ، إلا انه بعد الفراغ عن استنباط الجميع وجمعها في رسالة يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد التي اجرى فيها الاستصحاب فليس له الافتاء بها ، فعلى مسلك الشيخ لا يجري الاستصحاب المثبت في الموارد المشتبهة.
واما ما كان من الأصول نافيا للتكليف كالبراءة واستصحاب عدم التكليف ، فعلى مسلك الشيخ الأعظم من ان الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي ، لا يجوز الرجوع إلى تلك الأصول النافية كما هو واضح.
وعلى مسلك المحقق الخراساني من كونه موجبا لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز ، فلا مانع من الرجوع إليها ، إلا إذا لزم من اجرائها في الموارد المشتبهة المخالفة للاحكام الكثيرة المعبر عنها بلزوم الخروج عن الدين فلا تجري.
وما أفاده المحقق الخراساني (ره) (١) من انه لا مانع من جريانها لو كانت موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المورد إذ بعد كون المعلوم بالإجمال كثيرا ويعلم بثبوت جملة منها في موارد الأصول النافية لا سبيل إلى هذا الكلام ، مع ان كون تلك الموارد بمقدار المعلوم بالإجمال كما ترى.
اللهم إلا ان يقال ان نظره الشريف إلى انه لا يلزم حينئذ الخروج عن الدين فلا مانع من جريانها والله العالم.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣١٣.