اخترناه تبعا للاستاذ (١) ، والمحقق الخراساني (٢) ، فلا مانع من جريانه أيضاً كما لا يخفى.
واما على ما اختاره الشيخ الأعظم (٣) والمحقق النائيني (ره) (٤) ، من ان العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب ، فلا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام للعلم بانتقاض العلم الإجمالي في الجملة كما هو المفروض.
وافاد المحقق الخراساني (ره) (٥) انه على هذا المسلك أيضاً لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في اطرافه فعليا.
واما إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض اطرافه وكان بعض اطرافه الآخر غير ملتفت إليه أصلاً ، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام الشرعية فلا يكاد يلزم ، لان الاستصحاب إنما يجري في خصوص الطرف المشكوك فيه ، ولا يجري في الطرف الآخر للغفلة وعدم الشك الفعلي ، وليس فيه علم بالانتقاض.
وفيه : ان الاستنباط ، وان كان تدريجيا والمجتهد حين استنباط كل حكم
__________________
(١) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٧٧ فإنه بعد ذكره لما اختاره صاحب الكفاية قال وهو الصحيح.
(٢) كفاية الأصول ص ٣١٣ ـ ٣١٤.
(٣) فرائد الأصول ص ٢٠٧.
(٤) فرائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٢٣٦.
(٥) كفاية الأصول ص ٣١٤.