ثانيهما (١) : انه لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ، لما صح الاستدلال بها إلا جدلا.
وفيه : ما عرفت من انه إذا قطع بعدم العقاب يكون المرجع عند الطرفين اخبار الحل فليس الاستدلال جدليا.
ومنها : الإجماع من الفريقين على التلازم بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق.
وفيه : انه لمعلومية مدرك المجمعين ليس هذا الإجماع اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع).
ومنها : ان الظاهر من الآية الشريفة نفى الاستحقاق : والشاهد على ذلك ان الآيات المتضمنة للعقاب والعذاب ، إنما يخبر عن الاستحقاق والاقتضاء لا عن الفعلية ، وتكون تلك الآيات من قبيل قولنا السم قاتل ، فبقرينة المقابلة يكون السلب أيضاً سلبا للاستحقاق ونفيا له ، فتكون الآية بنفسها دليلا على نفى الاستحقاق من دون احتياج إلى ضم مقدمة أخرى.
وفيه : ان مبدأ المشتق المحمول على الذات ، قد يكون اثرا لموضوعه ، نظير السم قاتل ، فيكون ظهور الأولى لهذه القضية استناده إليه بنحو الاقتضاء ، وقد يكون فعله الاختياري ، وهو قابل لان يستند إليه بنحو الاقتضاء وان يستند إليه بنحو الفعلية ، ولكن الظاهر من تلك القضايا هو الثاني : والشاهد عليه في المقام استهجان ان يخبر عن ترتب العذاب ، ويعقبه بعدم الفعلية ، مثل : ان يقول
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٣٩.