على الفعل اختاره المحقق الخراساني (١).
الثالث : عدم استحقاق العقاب لا على القصد ولا على الفعل.
الرابع : استحقاق العقاب عليه إذا لم يكن الفعل المتجري به واجبا واقعا.
وحق القول في المقام انه ان قلنا ان استحقاق العقاب على المعصية ، إنما هو بجعل الشارع كما هو أحد طرقه على ما نسب إلى الشيخ الرئيس في الإشارات (٢) وغيره في غيرها : نظرا إلى ان ردع النفوس عن فعل ما فيه المفسدة وترك ما فيه المصلحة واجب بقاعدة اللطف ، فالمتجري لا يستحق العقاب لان ما فيه المفسدة ذات شرب الخمر لاما اعتقد انه شرب الخمر.
وان قلنا انه إنما يكون بحكم العقل كما هو المشهور ، فالمتجري يستحقه لاتحاد الملاك فيه مع المعصية الواقعية : لان العقاب على المعصية ليس لأجل ذات المخالفة مع التكليف ، ولا لأجل تفويت غرض المولى ، ولا لأجل ارتكاب المبغوض بما هو لوجود الكل في صورة الجهل ، بل لكونها هتكا لحرمة المولى وجرأة عليه ، وعدم العمل بما يقتضيه قانون العبودية والمولوية إذ بها يخرج العبد عن ذي الرقية ورسم العبودية إذ مقتضى ذلك تعظيم المولى لا هتك حرمته ، والهتك يوجب الدخول في زمرة الظالمين فلهذا يستحق العقاب من المولى والذم من العقلاء ، وهذا الملاك موجود بعينه في المتجري.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٦٠.
(٢) حكاه المحقق الاصفهاني عن الشيخ الرئيس في الاشارات ، راجع نهاية الدراية ج ٢ ص ٤١.