وقد أفاد المحقق النائيني (ره) (١) ردا على هذا الوجه بأنه مركب من أمرين.
الأول : كون العلم تمام الموضوع في المستقلات العقلية خصوصا في باب الإطاعة والمعصية حيث ان الإرادة الواقعية لا اثر لها عند العقل ولا يمكن ان تكون محركة لعضلات العبد إلا بالوجود العلمي والوصول.
الثاني : كون المناط في استحقاق العقاب هو القبح الفاعلي ولا اثر للقبح الفعلي المجرد عن ذلك.
وكل منهما قابل للمنع :
أما الأول : فلان العلم وان كان له دخل في المستقلات العقلية ، إلا ان العلم غير المصادف للواقع ليس علما بل هو جهل ، واعتبار هذا العلم في موضوع هذا الحكم العقلي إنما هو من جهة ان الإرادة الواقعية غير قابلة لتحريك إرادة الفاعل ، بل المحرك هو انكشاف الإرادة ، وفي المقام الإرادة الواقعية لم تصل إلى الفاعل ، بل هو تخيل الإرادة فلا عبرة به في نظر العقل ، وعلى الجملة ان الموجب للعقاب هو مخالفة تكليف المولى الواصل إلى العبد ، وأين هذا مما لم يكن في الواقع تكليف ، وكان من تخيل التكليف.
واما الثاني : فلان مناط استحقاق العقاب عند العقل ، وان كان هو القبح الفاعلي ، إلا ان له قسمين :
أحدهما : ما يتولد من القبح الفعلي الذي يكون إحرازه موجبا للقبح
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٤٨.