القصد متعلقا بايجاد شيء ويقع شيء آخر وهو على قسمين شبه العمد والخطاء المحض ، والاول عبارة عما لو أتى بفعل وقصد عنوانا وتحقق شيء آخر ، كما لو ضرب زيدا بقصد التأديب فمات ، ولم يكن يحتمل ان يموت ، والثاني عبارة عما لو قصد فعلا ولم يتحقق ذلك ، ووقع فعل آخر كما لو قصد رمي صيد فأصاب انسانا وقتله ، وكلا القسمين يختصان بالمحرمات ولا مورد لهما في الواجبات إلا في التكليف الضمني بايجاد المانع خطأً.
ثم ان المنّة في رفعهما مع ان ترك الواجب وفعل الحرام في موردهما خارجان عن سوء اختيار المكلف ، ولا مقتضى للوضع ، إنما هو من جهة مقدورية المقدمة وهي التحفظ ، وعلى ما ذكرناه.
ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) ، فيما لو نسي الصلاة في تمام الوقت من انه لو نسيها بما انه لم يصدر منه امر وجودي قابل للرفع فلا يشمله الحديث.
يرد عليه مضافا إلى ما سنذكره ، ان النسيان تعلق بالصلاة فتركها فالمنسي هو الصلاة فيرتفع وجوبها.
وكيف كان فالكلام في المورد الأول ، وهو الخطأ والنسيان يقع في مقامين.
أحدهما : في الأحكام التكليفية.
ثانيهما : في الأحكام الوضعية.
اما المقام الأول : فالكلام يقع تارة في التكاليف الاستقلالية.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ١٧٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٠٤ ـ ٣٠٥.