واخرى في التكاليف الضمنية.
اما التكاليف الاستقلالية ، فحيث ان متعلق التكليف في المحرمات بحسب الغالب الطبيعة السارية ، وفي الواجبات صرف وجود الطبيعة ، وعرفت ان النسيان مختص بالواجبات والخطأ بالمحرمات.
فالكلام في موضعين :
اما في المحرمات فسقوط التكليف بعروض الخطأ على فرد كما لو شرب الخمر خطأ ، لا اشكال ولا كلام فيه.
واما في الواجبات فلو عرض النسيان على فرد من الواجب كما لو نسي الاتيان بالصلاة في ساعة من الوقت لا يكون ذلك الفرد مشمولا للحديث ولا يرتفع الحكم المتعلق بالصلاة في المثال إذ ما تعلق به التكليف وهو طبيعي الصلاة الواقعة ما بين المبدأ والمنتهى لم يطرأ عليه النسيان ، وما طرأ عليه النسيان وهو الفرد لا يكون متعلق التكليف.
نعم لو طرأ النسيان على الطبيعة كما لو نسي الصلاة في تمام الوقت كان التكليف ساقطا.
واشكل المحقق النائيني (١) في ذلك بان شأن حديث الرفع إنما هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود لأنه يكون وضعا لا رفعا ، فلو نسي الصلاة فبما انه لم يصدر منه امر وجودي قابل للرفع فلا يشمله
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٥٣ ، وقد مر ذلك.