الحديث.
وفيه : ما تقدم من ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه بين تنزيل المعدوم منزلة الموجود أو العكس ، بل شأن الحديث إنما هو رفع الحكم ، وهو قابل لتعلقه بالفعل كما في الصلاة المنسية.
واما التكاليف الضمنية ، فالكلام تارة في نسيان جزء أو شرط في فرد ، واخرى في نسيانه في المأمور به وهو الطبيعة ما بين المبدأ والمنتهى ، وثالثة في إيجاد المانع.
اما الأول فلو نسي فترك جزءا أو شرطا في فرد ، فقد عرفت ان الحديث لا يشمله لان متعلق التكليف هو الطبيعة ومتعلق النسيان هو الفرد مع ان المعتبر هو تعلق النسيان بما هو متعلق التكليف.
وقد يقال ان هذا يتم في غير الصلاة ، ولا يتم فيها بناء على حرمة ابطالها ووجوب الاتمام ، إذ معنى وجوب الاتمام تعين الطبيعة المأمور بها في الفرد ، وعليه فيكون الفرد مامورا به فلو نسى جزءا منه يكون متعلق النسيان عين متعلق التكليف.
ويرد عليه انه لاوجه لارجاع الامرين إلى امر واحد ، بل الأمر بالطبيعة ، والامر باتمام الفرد على تقدير الشروع في الصلاة أمران مستقلان ، لكل منهما إطاعة مستقلة وعصيان كذلك ، وكل منهما ناش عن مصلحة خاصة غير مربوطة بما في متعلق الآخر من المصلحة.
نعم يرتفع بالحديث حرمة الابطال من ناحية ترك المنسى ، وهذا نظير ما