ويرد على ما أفاده ثانيا ان النسيان وان لم يتعلق بالجزئية بل تعلق بإتيان الجزء ، ولكن معنى رفع الجزء رفع حكمه ، ولا يعتبر في شمول الحديث تعلق ما فيه من العناوين في الحديث بالحكم ، بل بعضها كالاضطرار والاكراه لا يعقل تعلقه به كما لا يخفى.
فالمتحصّل شمول الحديث للجزء والشرط إذا تعلق النسيان بهما وكان النسيان مستوعبا للوقت ، ويترتب عليه رفع الأمر بالمركب والكل ، ولا يثبت به الأمر بالفاقد للمنسى لعدم كونه في مقام الوضع.
وما أفاده المحقق صاحب الدرر (ره) (١) من ان الحديث إنما يرفع الجزئية والشرطية والامر بسائر الاجزاء يكون باقيا قد عرفت ما فيه.
وحاصله ان الجزئية ، والشرطية إنما تنتزعان ، من الأمر الضمني المتعلق بالقيد أو التقيد ، وحيث ان ذلك الأمر لا ثبوت له استقلالا ، بل بتبع ثبوت الأمر بالكل ، فحدوثه وبقائه تابعان لحدوث ذلك وبقائه فلا محالة يكون المرفوع هو الأمر بالمركب ، وتعلق الأمر ببقية الاجزاء والشرائط يحتاج إلى دليل آخر ، والحديث لا يكون متكفلا لبيانه.
نعم ، في خصوص الصلاة دل الدليل على ذلك.
فان قيل ان وجوب القضاء في خارج الوقت من آثار الاخلال بالواجب أو ببعض ما اعتبر فيه ، فلو اخل بجزء أو شرط نسيانا يكون ذلك الأثر أيضاً مرفوعا بالحديث وليس معنى الصحة إلا ذلك.
__________________
(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ١٠٥ ـ ١٠٦.