اجبنا عنه بان وجوب القضاء من آثار فوت الواجب في الوقت ، وهو لا يرتفع بالحديث ، فالحكم بعدم وجوب القضاء لا يمكن إلا بواسطة الحكم بصحة المأتي به الفاقد للمنسي المتوقف على اثبات الأمر به ، وقد عرفت ان الحديث لا يثبت ذلك.
ودعوى ان لازم ما ذكر من جهة انه يجري في جملة ما لا يعلمون ، جميع ما أفيد انه لو كانت جزئية شيء مجهولة ، وأجرينا الحديث فيها ، سقوط الأمر بالكل ولم يلتزم به احد.
مندفعة : بان النسيان أو الخطأ يوجب الرفع واقعا فيجري فيه ما ذكرناه ، واما في مورد الجهل فالامر المتعلق بالمجموع باق على حاله وإنما يرفع وجوب الاحتياط ، وحيث ان التكليف بسائر الاجزاء معلوم ، وبهذا الجزء مشكوك فيه فبالنسبة إلى هذا الجزء يرفع التكليف ظاهرا ، وبالنسبة إلى غيره يكون التكليف باقيا فلا وجه لرفعه ظاهرا كما لاوجه له واقعا وتفصيل ذلك في مبحث الاشتغال ، في الأقل والأكثر الارتباطيين.
واما الثالث : فعن المحقق النائيني (١) بعد الاشكال في شمول الحديث للجزء أو الشرط المنسي انه يشمل المانع ، وانه في صورة إيجاد المانع خطأً يصح التمسك بحديث الرفع.
وهذا منه (قدِّس سره) مبني على ان يكون لسان الحديث نفي الموضوع ورفع انطباقه على فرده ، نظير لا شك لكثير الشك إلا ان المبنى ضعيف كما تقدم.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٥٦.